لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة. لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا https://sybilg272tkz5.is-blog.com/profile